للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يدرك الحج، وأنه قد تم حجه، وقضى تفثه، ولم يذكر أن عليه دماً، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لاسيما في حكم عظيم أردف خلفه من ينادي به في الناس في حجة الوداع» (١) ودليل هذا ما أخرجه أحمد (٢) والأربعة (٣) من حديث عروة بن مضرس الطائي قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو بجمع، فقلت: يا رسول الله جئتك من جبل طيئ، أتعبت نفسي، وأنصبت راحلتي، والله ما تركت من جبل إلى وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال: «من شهد معنا هذه الصلاة (يعني: صلاة الفجر)، بجمع، ووقف معنا حتى نفيض منه، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه، وقضى تفثه»، واللفظ لأحمد، وإسناده صحيح.

وحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: شهدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو واقف بعرفة، وأتاه أناس من أهل نجد، فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: «الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع


(١) شرح العمدة (٣/ ٥٧٨).
(٢) (٤/ ١٥) ١٦٥٣.
(٣) الترمذي (٣/ ٢٣٨) ٨٩١ وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود (٢/ ١٩٦) ١٩٥٠، والنسائي (٥/ ٢٦٣) ٤٠٣٩، وابن ماجه (٢/ ١٠٠٤) ٣٠٦.

<<  <   >  >>