للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فقد تم حجه (١)» الحديث وفي رواية الترمذي: فأمر منادياً فنادى: «الحج عرفة» وعند الترمذي - أيضاً - «وأردف رجلاً فنادى»

فإن قال قائل: من وقف نهاراً، ودفع قبل الغروب هل يلزمه شيء؟ هذه المسألة مبنية على حكم الدفع قبل غروب الشمس لمن وقف بعرفة نهاراً، وقد اختلف العلماء فيها على قولين: -

القول الأول: يجب الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس، وهذا قول الحنفية (٢)، وهو قول عند الشافعية (٣)، والمذهب عند الحنابلة (٤)، واستدلوا بما يأتي:

١. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يزل واقفاً بعرفة حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص ثم دفع، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- «خذوا عني مناسككم» رواه مسلم (٥) من حديث جابر، فيستفاد الوجوب من فعله


(١) الترمذي: (٣/ ٢٣٧) ٨٨٩، أبو داود (٢/ ١٩٦) ١٩٥٠ وصححه الألباني في الإرواء (٤/ ٢٥٩) ١٠٦٧.
(٢) المبسوط للسرخسي (٤/ ٦٣).
(٣) ينظر المجموع (٨/ ١٠١).
(٤) ينظر: الإنصاف (٢/ ١٠٨).
(٥) (٢/ ٩٤٣) ١٢٩٧.

<<  <   >  >>