للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

-صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه وقع بياناً لأمر مجمل، ومقتضى الأمر الوجوب عند الإطلاق.

ويناقش هذا الدليل بأن الوجوب إنما يستقيم الحكم به إذا خلا من المعارض، وأما هنا فحديث عروة بن مضرس يرد هذا الاستدلال، وفيه «من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه، وقضى تفثه» فهذا الحديث يصرف دلالة الفعل من الإيجاب إلى الاستحباب، لاسيما وأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر أحداً بلزوم الوقوف حتى الغروب، ولم ينه عن الإفاضة قبل الغروب مع الحاجة إلى البيان لكثرة الأمة وتفاوت أفهامهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

٢. ما أخرجه ابن خزيمة (١) من حديث ابن عباس قال: «كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الجبال دفعوا».

وقال ابن خزيمة: «أنا أبرأ من عهدة زمعة بن صالح» قال الحافظ عنه في التقريب (٢): «ضعيف «وللحديث شواهد أخر ذكرها


(١) (٤/ ٢٦٢) ٢٨٣٨.
(٢) ٢٠٣٥.

<<  <   >  >>