للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الزيلعي في نصب الراية (١)، فالحديث حسن بمجموع شواهده، ووجه الدلالة منه أن الإفاضة بعد غروب الشمس مخالفة لفعل المشركين وهي واجبة للأمر بها.

إلا أنه نوقش بأنه لو صح لكانت المخالفة للمشركين مشروعة ولكنها لا تقيد بالغروب؛ لأن التقييد بالغروب زيادة لم ترد في النص. وقيل: بأن المخالفة هنا محمولة على الاستحباب الحديث عروة، فإنه خرج مخرج العموم، والإطلاق، والتشريع للأمة كلها.

وعلى هذا القول فإنه يجب على من أفاض من عرفة قبل الغروب أن يعود إليها في الليل، وإلا فعليه دم، وحجه صحيح، إلا عند الإمام مالك فإنه قال: لا حج له.

قال ابن عبد البر (٢) لا نعلم أحد من العلماء قال بقول مالك، ووجه قوله ما روى ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل «أخرجه الدار قطني (٣). قال الحافظ:


(١) / ٦٦.
(٢) ينظر: التمهيد (٩/ ٢٧٦)، الاستذكار (٤/ ٢٨٢).
(٣) (٢/ ١٢٤) ٢١.

<<  <   >  >>