ثانياً: أنه لم يثبت دليل على إيجاب الوقوف حتى غروب الشمس، وما ذكر من أدلة الجمهور لا يسلم الاستدلال به، إما العموم دلالته، أو لعدم ثبوته.
ثالثاً: أن الأصل براءة الذمة، ولا ناقل لهذا الأصل فتبقي عليه.
رابعاً: إمكان الجمع بين الأحاديث بحمل ما يظهر كونه أمراً على الاستحباب؛ لأن الأمر دال على الإيجاب والاستحباب، والأمر إنما يدل على الوجوب عند الإطلاق، وعدم المعارض، وليس الحال كذلك هنا.
خامساً: ما في القول بالإيجاب من مشقة، لاسيما مع الزحام الشديد وكثرة الحوادث، والمشقة تجلب التيسير، أضف إلى أن المسألة اجتهادية، وليس في النصوص ما يحتمل القول بالوجوب، فتبقى على الاستحباب لما فيه من إزالة للضرر، ورفع الحرج.
فإن قيل: هذه المشقة كانت موجودة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومع ذلك لم يدفع قبل الغروب مما يدل على الوجوب.
فالجواب: أن المشقة في عهده -صلى الله عليه وسلم- أيسر من المشقة الكائنة مع الحج في العصور المتأخرة، لاسيما مع وجود حديث عروة بن مضرس، وعبد الرحمن الديلي.