للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

سادساً: إذا جاز الوقوف ليلاً ولا دم عليه باتفاق العلماء؛ فلأن يجوز الوقوف نهاراً دون الليل من باب أولى، ومن فرّق بين الليل والنهار فقد فرق بين متماثلين، سوى بينهما حديث عروة المذكور آنفاً.

والراجح بالنظر في الأدلة وجوب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس؛ لأنه ثابت من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأمره لأمته بأخذ النسك عنه، وأمره بمخالفة المشركين، ومخالفة المشركين مقصد من مقاصد الشرع، وحديث عروة مخصوص بمن هو مثل حاله، فقد جاء في الروايات قوله «أكلات مطيتي، وأتعبت نفسي، ما تركت من جبل إلا وقفت عليه «فجاءت الفتوى مراعية لحال السائل بقوله «وأتي عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه، وقضى تفثه» وإلا لزم القائل بجواز الدفع قبل الغروب، اعتماداً على حديث عروة، أن يجيز للمضطر وغيره أن يقف في أي ساعة من نهار أو ليل، ومع هذا فلو أن رجلاً دفع قبل الغروب لجهل أو نسيان أو اضطرار فلادم عليه على الراجح؛ لأن حالته كحالة عروة، ولم يلزمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدم، ومعلوم أن القياس إلحاق فرع بأصل في الحكم لاتحادهما في العلة.

<<  <   >  >>