قال الترمذي:«روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره، عن طاوس، عن ابن عباس موقوفاً، ولا نعرف مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب» وقال الحاكم: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقد أوقفه جماعة» وصحح الألباني في الإرواء المرفوع (١).
وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الصواب وقفه على ابن عباس، وعلى فرض صحته فإن الاستثناء عند الأصوليين معيار العموم، فالطواف بالبيت يخالف الصلاة في أشياء كثيرة سوى الكلام، منها: أنه لا يشترط له القيام، ولا التكبير،
ويجوز فيه الأكل والشرب وغيرهما.
٤. استدلوا بقوله تعالى:{أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}[البقرة: ١٢٥] وأجيب أنه لا يلزم من تطهير المسجد من الخبث أن يكون الطائف بالبيت طاهرًا من الحدث، ولو الزم هذا لقلنا يجب على الإنسان أن يتطهر لدخول المسجد الحرام.
القول الثاني: وهو قول أبي حنيفة قال: لا تشترط الطهارة للطواف،