للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فلو طاف جنباً أو محدثاً صح طوافه (١)، وأما أصحابه فهم مختلفون في وجوب الطهارة للطواف مع اتفاقهم على أنها ليست شرطاً فيه (٢)، وعليه فيصح طواف غير الطاهر كالحائض والنفساء والجنب ويلزم لذلك دم، وذهب الإمام أحمد (٣) في رواية عنه إلى أن الطهارة ليست بشرط، واختارها شيخ الإسلام (٤).

واستدلوا بما يأتي:

١. قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩] ووجه الدلالة أن الله أمر بالطواف مطلقا، ولم يقيده بشرط الطهارة، وهذا نص قطعي.

٢. أن الأصل براءة الذمة.

٣. أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يوجب على الطائفين طهارة، ولا اجتناب


(١) ينظر المبسوط (٤/ ١٣٩)، شرح فتح القدير (١٩/ ٣).
(٢) الفرق بين كون الطهارة للطواف واجبة، وبين كونها ليست شرطا فيه، هو أنها إن كانت شرطاً، فإن الطواف لا يصح إلا بها، وأما إن كانت واجبة وليست شرطا، فإن الطواف يكون صحيحًا، ولكنه يجبر بدم عندهم.
(٣) المغني (٥/ ٢٢٣)، الفروع (٣/ ٢٢١).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٦/ ٣١٢).

<<  <   >  >>