نجاسة، وفي إلزامهم بالطهارة إلزام بما لم يلزمهم الله به.
٤. ما أخرجه سعيد بن منصور من طريق عطاء قال: حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين، فأتمت بها عائشة بقية طوافها (١).
يقول الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -: «وعليه فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل؛ اتباعا للنبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك، لكن أحيانا يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام، مثل: لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ، ثم يأتي في هذا الزحام الشديد لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط ففيه مشقة شديدة وما كان فيه مشقة شديدة، ولم يظهر فيه النص ظهوراً بيناً فإنه لا ينبغي أن تلزم الناس به، بل نتبع ما هو أسهل وأيسر؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح مناف لقوله تعالى:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة: ١٨٥].