فإن قلت: فما الراجح فين: طواف الحائض التي تخشى فوات الرفقة؟
يقول ابن القيم - رحمه الله -: «المثال السادس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، وقال: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت (١) فظن من ظن أن هذا حكم عام في جميع الأحوال والأزمان، ولم يفرق بين حال القدرة والعجز ولا بين زمن إمكان الاحتباس لها حتى تطهر، وتطوف، وبين الزمن الذي لا يمكن فيه ذلك، وتمسك بظاهر النص، ورأى منافاة الحيض للطواف كمنافاته للصلاة والصيام إذ نهي الحائض عن الجميع سواء، ومنافاة الحيض العبادة الطواف كمنافاته لعبادة الصلاة، ونازعهم في ذلك فريقان: أحدهما: صحح الطواف مع الحيض، ولم يجعلوا الحيض مانعاً من صحته بل جعلوا الطهارة واجبة تجبر بالدم، ويصح الطواف بدونها، كما يقوله أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهي أنصهما عنه، وهؤلاء لم يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة ارتباط الشرط بالمشروط، بل