جعلوها واجبة من واجباته وارتباطها به كارتباط واجبات الحج به، يصح فعله مع الإخلال بها، ويجبرها الدم.
والفريق الثاني: جعلوا وجوب الطهارة للطواف، واشتراطها بمنزلة وجوب السترة، واشتراطها بل بمنزلة سائر شروط الصلاة وواجباتها التي تجب وتشترط مع القدرة، وتسقط مع العجز، قالوا: وليس اشتراط الطهارة للطواف أو وجوبها له بأعظم من اشتراطها للصلاة، فإذا سقطت بالعجز عنها، فسقوطها في الطواف بالعجز عنها أولى وأحرى.
قالوا: وقد كان في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه الراشدين تحتبس أمراء الحج للحيض حتى يطهرن ويطفن، ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في شأن صفية وقد حاضت «أحبستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال «فلتنفر إذاً»(١) وحينئذ كانت الطهارة مقدورة لها يمكنها الطواف بها.
أما في هذه الأزمان التي يتعذر إقامة الراكب لأجل الحيض
فلا تخلو من ثمانية أقسام:
(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (٢/ ٦٢٥) ١٦٧٠، ومسلم في كتاب الحج، باب: وجوب طواف الحج وسقوطه عن الحائض (٢/ ٩٦٣) ١٢١١.