أحدها: أن يقال لها أقيمي بمكة، وإن رحل الركب حتى تطهري، وتطوفي، وفي هذا تعريضها للمقام وحدها في بلد الغربة مع لحوق غاية الضرر لها ما فيه.
الثاني: أن يقال: يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه.
الثالث: أن يقال: إذا علمت أو خشيت مجيء الحيض في وقته جاز لها تقديمه عن وقته.
الرابع: أن يقال: إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتي في أيام الحج، وأنها إذا حجت أصابها الحيض هناك، سقط عنها فرضه، حتى تصير آيسة وينقطع حيضها بالكلية.
الخامس: أن يقال: بل تحج، فإذا حاضت ولم يمكنها الطواف ولا المقام رجعت، وهي على إحرامها تمتنع من النكاح، ووطء الزوج حتى تعود إلى البيت فتطوف وهي طاهرة، ولو كان بينها وبينه مسافة سنين، ثم إذا أصابها الحيض في سنة العود رجعت كما هي، ولا تزال كذلك حتى يصادفها عام تطهر فيه.
السادس: أن يقال: بل تتحلل إذا عجزت عن المقام حتى تطهر، كما يتحلل المحصر مع بقاء الحج في ذمتها، فمتى قدرت على الحج