لزمها، ثم إذا أصابها ذلك أيضاً تحللت وهكذا أبداً حتى يمكنها الطواف طاهرة.
السابع: أن يقال: يجب أن تستنيب من يحج عنها.
الثامن: أن يقال بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج، ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشروط والواجبات كما يسقط عنها طواف الوداع بالنص.
وكلام الأئمة والفقهاء هو مطلق كما يتكلمون في نظائره، ولم يتعرضوا لمثل هذه الصور التي عمت بها البلوى، ولم يكن ذلك في زمن الأئمة، بل قد ذكروا أن المكري يلزمه المقام الأول، والاحتباس عليها، لتطهر، ثم تطوف، فإنه كان ممكناً بل واقعاً في زمنهم، فأفتوا بأنها لا تطوف حتى تطهر، لتمكنها من ذلك وهذا لا نزاع فيه، فأما في هذه الأزمان فغيرممكن، وإيجاب سفرين كاملين في الحج من غير تفريط من الحاج، ولا سبب صدر منه يتضمن إيجاب حجتين إلى البيت، والله تعالى إنما أوجب حجة واحدة بخلاف من أفسد الحج فإنه قد فرط بفعل المحظور، وبخلاف من ترك طواف الزيارة أو الوقوف بعرفة، فإنه لم يفعل ما يتم حجه، وأما هذه فلم تفرط ولم تترك ما أمرت به،