للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فإنها لم تؤمر بما لا تقدر عليه، وقد فعلت ما تقدر عليه فهي بمنزلة الجنب إذا عجز عن الطهارة الأصلية والبدلية، وصلى حسب حاله فإنه لا إعادة عليه في أصح الأقوال .. » ثم رد على تقدير الحالات السبع المذكورة ثم قال « .. فإذا بطلت هذه التقديرات تعين التقدير الثامن، وهو أن يقال تطوف بالبيت والحالة هذه، وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه، وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة بل يوافقها كما تقدم إذا غايته سقوط الواجب، أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عجز، ولا حرام مع ضرورة» ..

وقال في لزوم الدم عليها من عدمه «قال شيخنا: فإذا طافت حائضاً مع عدم العذر توجه القول بوجوب الدم عليها، وأما مع العجز فالأشبه أنه لا يجب الدم؛ لأن الطهارة واجب يؤمر به مع القدرة لا مع العجز، ولزوم الدم يكون مع ترك المأمور أو فعل المحظور، وهذه لم تترك مأمورا في هذه الحال، ولا فعلت محظورا، فإنها إذا رمت الجمرة وقصرت حل لها ما كان محظوراً عليها بالإحرام غير النكاح، فلم يبق بعد التحلل الأول محظور يجب بفعله دم، وليست الطهارة مأموراً بها مع العجز فيجب بتركها دم.

<<  <   >  >>