للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ثم ختم المسألة بقوله: «وبالجملة فالكلام في هذه الحادثة في فصلين، أحدهما: في اقتضاء قواعد الشريعة لها لا لمنافاتها، وقد تبين ذلك بما فيه كفاية.

والثاني: في أن كلام الأئمة وفتاويهم في الاشتراط والوجوب إنما هو في حال القدرة والسعة لا في حال الضرورة والعجز، فالإفتاء بها لا ينافي نص الشارع، ولا قول الأئمة، وغاية المفتي بها أنه يقيد مطلق كلام الشارع بقواعد شريعته وأصولها، ومطلق كلام الأئمة بقواعدهم، وأصولهم، فالمفتي بها موافق لأصول الشرع، وقواعده، ولقواعد الأئمة» (١).

من هنا تعلم أن الراجح أن المرأة إذا اضطرت إلى طواف الإفاضة في حال حيضتها كان ذلك جائزا لها، ولا شيء عليها ولكن

تتوقى ما يخشى منه تجنيس المسجد بأن تستنفر.

وأما إن كانت قادرة على الطواف بعد الطهر، فالأئمة متفقون على أنها لا تطوف حتى تطهر.


(١) إعلام الموقعين (٣/ ١٤ - ٣٠) وقد تقدمه شيخه ابن تيمية بكلام نفيس في المسألة راجعه في مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٣٦ - ١٦٧)، وانظر دليل المسالك لأوامر المناسك للشيخ عبدالغني بن ياسين اللبدي (٥٤).

<<  <   >  >>