للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

١. بما رواه الدار قطني (١) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص للرعاء أن يرموا بالليل، وأي ساعة من النهار شاءوا. وإسناده ضعيف.

قال ابن قدامة في «الكافي»: «وكل ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه، أو ماله كالرعاة في هذا؛ لأنهم في معناهم» (٢).

٢. وبما أخرج البخاري، ومسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «اذبح ولا حرج» فجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج» فما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شيء قدّم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج».

ووجه الدلالة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يشترط الترتيب بين واجبات الحج، وفي هذا إشارة إلى عدم مراعاة الزمن.

٣. ومن أدلتهم عدم وجود دليل صريح في النهي عن الرمي قبل


(١) (٢/ ٢٧٦) ١٨٤.
(٢) الكافي (١/ ١٩٥).

<<  <   >  >>