للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٧. ما أخرجه البخاري (١) من طريق وبرة قال: سألت ابن عمر: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمي إمامك فارْمه. فأعدت عليه المسألة. قال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا.

ولو كان الرمي قبل الزوال واجباً لبينه للسائل ابتداءً.

٨. أن رمي جمرة العقبة قُدم من طلوع الشمس لما قبل الفجر مراعاة للتيسير، ورفقاً بالضعفاء مع أن المتعين على الحجيج المبيت بمنى ليالي التشريق، فكيف بالمتعجل في اليوم الثاني عشر.

وفي الأخذ بهذا القول رخصة للنساء والضعفاء خاصة في اليوم الثاني عشر لمن كان متعجلا.

• وله أنه يؤخر رمي الجمرات عدا يوم العيد لليوم الأخير؛ لأن أيام التشريق كاليوم الواحد، فالرمي في جميعها أداء، فلو رمى عن اليوم الأول في الثاني، أو عن الثاني في الثالث، أو عن الأول والثاني في الثالث فلا شيء عليه؛ لأنها وقت للرمي كاليوم الواحد، ولكن تفوته السنة بفعله، وبهذا قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد، واختار هذا القول الشنقيطي (٢)


(١) كتاب الحج، باب: رمي الجمار (٢/ ٦٢١) ١٦٥٩
(٢) ينظر: الاستذكار (٤/ ٣٥٣)، المجموع (٨/ ١٧٦)، المغني (٣/ ٢٥٦)، أضواء البيان (٤/ ٤٦).

<<  <   >  >>