للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان له تركة، ولا يجوز لهم التساهل في هذا، أما إذا كان ما خلف تركة فلا يلزمهم شيء؛ إن قضوا عنه من باب التبرع هم مأجورون، وإلا فلا يلزمهم إذا كان ما خلفه تركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>