للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كل ذَلِك حرصا على أَن لَا يدْخل فِي الحَدِيث غَيره فَلَيْسَ فِيهِ بعد الْمُقدمَة إِلَّا الحَدِيث كَذَا فِي الديباج

قَالَ ابْن الصّلاح جَمِيع مَا حكم مُسلم بِصِحَّتِهِ فِي هَذَا الْكتاب فَهُوَ مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ وَالْعلم النظري حَاصِل بِصِحَّتِهِ فِي نفس الْأَمر وَهَكَذَا مَا حكم البُخَارِيّ بِصِحَّتِهِ وَذَلِكَ لِأَن الْأمة تلقت ذَلِك بِالْقبُولِ سوى من لَا يعْتد بِخِلَافِهِ أَو وفاقه فِي الْإِجْمَاع

قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ لَو حلف إِنْسَان بِطَلَاق امْرَأَته أَن مَا فِي كتابي البُخَارِيّ وَمُسلم مِمَّا حكما بِصِحَّتِهِ من قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما ألزمته الطَّلَاق وَلَا حنثته لإِجْمَاع عُلَمَاء الْمُسلمين على صحتهما وَقد اتّفقت الْأمة على أَن مَا اتّفق البُخَارِيّ وَمُسلم على صِحَّته فَهُوَ حق صدق

قَالَ السُّيُوطِيّ فِي الديباج وَأما قَول مُسلم فِي الصَّلَاة من صَحِيحه لَيْسَ كل شَيْء عِنْدِي صَحِيح وَضعته هَهُنَا إِنَّمَا وضعت مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ مَعَ أَنه فِيهِ أَحَادِيث كَثِيرَة مُخْتَلف فِي صِحَّتهَا لكَونهَا من حَدِيث من ذَكرْنَاهُ فَالْجَوَاب أَن مُرَاده مَا وجد عِنْده فِيهِ مَشْرُوط الصَّحِيح الْمجمع عَلَيْهِ وَإِن لم يظْهر اجتماعها فِي بَعْضهَا عِنْد بَعضهم أَو مَا لم يخْتَلف فِيهِ الثِّقَات فِي نفس الحَدِيث متْنا وإسنادا وَإِن كَانَ فِيهِ أَحَادِيث قد اخْتلف فِي إسنادها وَمَتْنهَا خرجها أجَاز هُوَ لَا عَن هَذَا الشَّرْط أَو بِسَبَب آخر مُنْتَهى وَقَالَ غَيره أَرَادَ إِجْمَاع أَرْبَعَة من الْحفاظ خَاصَّة انْتهى

قَالَ ابْن الصّلاح جَاءَ مُسلم عِنْد أبي زرْعَة الرَّازِيّ وَجلسَ سَاعَة وتذاكرا فَلَمَّا قَامَ قيل لَهُ هَذَا جمع أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث فِي الصَّحِيح قَالَ أَبُو زرْعَة فَلِمَنْ ترك الْبَاقِي قَالَ الشَّيْخ أَرَادَ أَن كِتَابه هَذَا أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث أصُول دون المكررات وبالمكررات سَبْعَة آلَاف ومائتان وَخَمْسَة وَسَبْعُونَ حَدِيثا ثمَّ إِن مُسلما رتب كِتَابه على الْأَبْوَاب فَهُوَ مبوب فِي الْحَقِيقَة وَلكنه لم يذكر تراجم الْأَبْوَاب فِيهِ لِئَلَّا يزْدَاد بهَا حجم الْكتاب أَو لغير ذَلِك

قَالَ النَّوَوِيّ وَقد ترْجم جمَاعَة أبوابه بتراجم بَعْضهَا جيد وَبَعضهَا

<<  <   >  >>