للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فإن جحدوا كُذِّبوا بما نطق به الجزء الثاني من السِّفْر الأول من التوراة؛ إذ شرع الله على نوح -عليه السلام- القصاص في القتل، ذلك في قوله تعالى١: "شوفَيخ دام هاأذم باذام دامو استافيخ كي يصيلم ألويهم عاسا إت هاذام". تفسيره: سافك دم الإنسان، فليحكم بسفك دمه؛ لأن الله خلق آدم بصورة شريفة٢.

وما يشهد به الجزء الثالث من السفر الأول من التوراة؛ إذ شرع على إبراهيم -عليه السلام- ختان المولود في اليوم الثامن من ميلاده٣.


= تنبيهان:
١ - إنما يكون النسخ من صاحب الشرع عن طريق الوحي دون العبادة.
٢ - لا يطرأ النسخ على الأمور القطعية العقلية، ولا على الأمور الحسية، ولا على الأحكام الواجبة نظرا إلى ذاتها، ولا على الأحكام المؤبدة، ولا على القصاص ونحو ذلك. فلا نسخ مثلا في تحريم الكذب والقتل والزنا والسرقة والخيانة وبر الوالدين وحرمة نكاح الأمهات والبنات وسائر المحارم، ونحو ذلك. وإنما يطرأ النسخ على الأحكام العملية المحتملة للوجود والعدم، وتسمى الأحكام المطلقة، ويشترط فيها ألا يكون الوقت والمكلف والوجه متحدة فيها؛ بل لا بد من الاختلاف في الكل أو البعض من هذه الثلاثة.
أصول فقه الشاشي ص٢٦٨، ٢٦٩، إظهار الحق ص٣١٠.
١ كأن المؤلف -رحمه الله- يجاريهم. ولا يجوز نسبة القول إلى الله ما لم يكن ثابتا. وما بين أيديهم محرَّف كما سيذكر المؤلف فيما بعد.
٢ جاء في سفر التكوين ٩/ ٦: سافك دم الإنسان، بالإنسان يسفك دمه؛ لأن الله على صورته عمل الإنسان.
٣ جاء في سفر التكوين ١٧/ ١٠: هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني =

<<  <   >  >>