للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[وجه آخر في إثبات النسخ بأصولهم]

نقول لهم: فهل أنتم اليوم على ملة موسى عليه السلام؟

فإن قالوا: نعم. قلنا لهم: أليس في التوارة "أن من مس عظما، أو طئ قبرا، أو حضر ميتا عند موته، فإنه يصير من النجاسة في حالة لا طهارة له منها إلا برماد البقرة التي كان الإمام الهاروني يحرقها"؟ فلا يمكنهم مخالفة ذلك؛ لأن نصُّ ما يتداولونه١.


١ إن مس الميت وما يتعلق به نجاسة مغلظة عندهم، تحتاج إلى طهارة خاصة.
جاء في سفر الأحبار "اللاويين" ٢١/ ١ - ٣: وقال الرب لموسى: كلم الكهنة بني هارون، وقل لهم: لا يتنجس أحد منكم لميت في قومه، إلا لأقربائه الأقرب إليه: أمه وأبيه وابنه وابنته وأخيه وأخته العذراء القريبة التي لم تصر لرجل، لأجلها يتنجس.
وجاء في سفر العدد ١٩/ ١ - ٤: وكلم الرب موسى وهارون قائلا: هذه فريضة الشريعة التي أمر بها الرب قائلا: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها، ولم يعلُ عليها نِير، فتعطونها لأَلِعازارَ الكاهن، فتخرج إلى خارج المحلة، وتذبح قدامه.
ويأخذ ألعازار الكاهن من دمها بإصبعه، وينضح من دمها إلى جهة وجه =

<<  <   >  >>