للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فإن قالوا: نعم، قد نستغني عنه، فقد أقروا بالنسخ لتلك الفريضة لحال اقتضاها هذا الزمان.

وإن قالوا: لا نستغني في الطهارة عن ذلك الطهور، فقد أقروا بأنهم الأنجاس أبدا ما داموا لا يقدرون على سبب الطهارة.

فنقول لهم: فإذا كنتم أنجاسا على رأيكم وأصولكم، فما بالكم تعتزلون الحائض بعد انقطاع الحيض وارتفاعه سبعة أيام اعتزالا تُفرطون فيه إلى حد أن أحدكم لو لمس ثوبه ثوب المرأة الحائض لاستنجستموه مع ثوبه؟ ١


١ جاء في سفر اللاويين ١٥/ ١٩، ٢٠: وإذا كانت امرأة لها سيل، وكان سيلها دما في لحمها، فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من مسها يكون نجسا إلى المساء، وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجسا، وكل ما تجلس عليه يكون نجسا.
١٥/ ٢١، ٢٢: وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء. وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء.
١٥/ ٢٣: وإن كان على مضجعها أو على ما هي جالسة عليه شيء، فإن لمسه يكون نجسا إلى المساء.
١٥/ ٢٤: وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسا سبعة أيام. وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا.
١٥/ ٢٥: وإذا كانت امرأة يسيل سيل دمها أياما كثيرة في غير وقت طمثها، أو إذا سال بعد طمثها، فتكون كل أيام سيلان نجاستها كما في أيام طمثها. إنها نجسة.
١٥/ ٢٨: وإذا طهرت من سيلها تحسب لنفسها سبعة أيام ثم تطهر.
١٥/ ٢٩: وفي اليوم الثامن تأخذ لنفسها يمامتين أو فرخي حمام، وتأتي بهما إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع.
١٧/ ١٩: ولا تقترب إلى امرأة في نجاسة طمثها لتكشف عورتها.

<<  <   >  >>