للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فنقول لهم: فهل أنتم اليوم على ذلك؟ فيقولون: لا نقدر على ذلك.

فنقول لهم: فكيف جعلتم أن من لمس العظم والقبر والميت فهو طاهر، يصلح للصلاة وحمل المصحف، والذي في كتابكم خلافه؟

فإن قالوا: لأنا عدمنا أسباب الطهارة، وهي رماد البقرة، والإمام المطهر المستغفر.

قلنا: فهل ترون هذا الأمر مع عجزكم عنه مما تستغنون عنه في الطهارة أو لا؟


= ١٩/ ١٧ - ١٩: فيأخذون للنجس من غبار ذبيحة الخطية، ويُصب عليه ماء معين في إناء. ويأخذ رجل طاهر زوفا، ويغمسها في الماء، وينضحه على الخيمة وعلى جميع الأمتعة وعلى الأنفس الذين كانوا هناك، وعلى الذي مس العظم أو القتيل أو الميت أو القبر. ينضح الطاهر على النجس في اليوم الثالث واليوم السابع، ويطهره في اليوم السابع، فيغسل ثيابه ويرحض بماء، فيكون طاهرًا في المساء.
١٩/ ٢٠، ٢١: وأما الإنسان الذي يتنجس ولا يتطهر، فتُباد تلك النفس من بين الجماعة؛ لأنه نَجَّس مقدس الرب. ماء النجاسة -أي النضح- لم يرش عليه. إنه نجس. فتكون لهم فريضة دهرية. اهـ.
هذا هو طَهور أحدهم إذا مس ميتا أو ما يتعلق به أو ما يحيط به: ماء ممزوج برماد حريق تلك البقرة التي ذبحت وأحرقت أمام الكاهن الهاروني، ثم جُمع رمادها وحفظ خارج المحلة في مكان طاهر. فأين المحلة وأين ذلك الرماد اليوم؟ فإن استغنوا عن ذلك مع عجزهم عنه فقد أقروا بالنسخ. وإلا كانوا أنجاسًا أبدًا، ويجب أن يبادوا. وما أكثر ما ينقلون رفات جنودهم اليوم وسائر من قتل أو مات منهم في أرض لا يريدونها إلى فلسطين المحتلة. فهل وجدوا ذلك الرماد في الحفريات؟

<<  <   >  >>