جاء في إنجيل متى ٥/ ٣١ - ٣٢: وقيل: من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق. وأما أنا فأقول لكم: إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني. ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. ١٩/ ٣ - ٦: وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ .. فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. ١٩/ ٧ - ٨: قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطي كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم. ولكن من البدء لم يكن هذا. ١٩/ ٩: وأقول لكم: إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنى، وتزوج بأخرى يزني. والذي يتزوج بمطلقة يزني. ٥ - نسخ تلاميذ المسيح -عليه السلام- بعد المشاورة جميع الأحكام العملية المدرجة في التوراة إلا أربعة: تحريم ذبيحة الصنم وتحريم الدم وتحريم المخنوق وتحريم الزنى. وأرسلوا كتابا بذلك إلى الكنائس. جاء في سفر الأعمال ١٥/ ٢٤: إذا قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا قد أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين: أن تختتنوا وتحفظوا الناموس. الذين نحن لم نأمرهم. ١٥/ ٢٨ - ٢٩: لأنه قد رأى الروح القدس -ونحن لا نضع عليكم ثقلا أكثر من غير هذه الأشياء الواجبة- أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن =