ومن طريق ابن عون قال: كانوا يقرأون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. وعنده من طريقه أيضا قال: وسألت محمدا يعني ابن سيرين عنه فقال: لا أعلم به بأسًا. وقال النووي مقياس مذهبنا أنه يكره في الصلاة إذا قصده، وقد أفتى ابن عبد السلام قبله بالمنع، وببطلان الصلاة بقصد ذلك. قال صاحب المهمات: مقتضى كلام القاضي حسين الجواز. وقال الفاروقي في فوائد المهذب: لا تستحب قراءة سجدة غير تنزيل، فإن ضاق الوقت عن قراءتها قرأ بما أمكن منها ولو بآية السجدة منها. ووافقه ابن أبي عصرون في كتاب الانتصار وفيه نظر. وانظر كذلك ألفاظ الحديث المختلفة، والتعليق عليها في الترمذي رقم ٥٢٠ والبيهقي ٣/ ٢٠١ -النسائي الجمعة باب ٣٧- عبد الرزاق رقم ٢٧٣١ و٥٧٠٦، ٥٢٣٦. - ابن كثير ٦/ ٣٦٠ -القرطبي ١٤/ ٨٤- مسند أحمد ١/ ٣٤٠. - الحلية ٧/ ١٨٣. - مجمع الزوائد ٢/ ١٦٩.