وفي كنز العمال أيضا رقم ٢١٠٨٩، عن أبي بكر الجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس كفارات لما بينهن لمن اجتنب الكبائر"، رواه محمد بن نصر. ١٠٢- المستدرك ١/ ٢٧٧، وقال: صحيح ووافقه الذهبي -كنز العمال رقم ٢١١٩٦- مسند أحمد ٥/ ٤٣٩، بلفظ قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "أتدري ما يوم الجمعة"، قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم قال: "لكن أدري ما يوم الجمعة لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره، ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بينه، وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة"، وذكره ابن كثير في التفسير ٢/ ٢٣٦، وعزاه للإمام أحمد في المسند وبنحوه في البخاري، وهو كما قال انظر البخاري ٢/ ٩ "ط/ الشعب"، وفي الفتح الرباني ٦/ ٤٥ قال الشيخ الساعاتي رحمه الله: أورده الهيثمي في مجمع الزوائد بزيادة، وذلك الدهر كله بعد قوله ما اجتنبت المقتلة، وفيه وهو الذي جمع الله فيه أبوك أو أبويك، وقال روى النسائي بعضه، ورواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن. ومعنى المقتلة يعني الكبائر التي تسبب لصاحبها الهلاك، والوقوع تحت طائلة العقاب.