وفي زوائد البوصيري قال: في إسناده صالح بن أبي الأخضر. لينه الجمهور وباقي رجاله ثقات. وقال ابن حجر في الفتح ٢/ ٣٨٧، "واحتج بعض الحنابلة بهذا الحديث، وقال: فلما سماه عيدا" -أي يوم الجمعة- جازت فيه الصلاة وقت العيد كالفطر والأضحى، وتعقب بأنه لا يلزم من تسمية الجمع عيدا أن يشتمل على جميع أحكام العيد بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقا سواء صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم. ٢- السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٢٤٣ عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال البيهقي: مرسل وقد روي موصولا، ولا يصح وصله. وفي البيهقي ١/ ٢٩٩ ذكر الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: هكذا رواه مسلم عن هذا الشيخ -يعني أبو خالد يزيد بن سعيد الإسكندراني- عن مالك، ورواه جماعة عن مالك عن الزهري عن ابن السباق، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.