للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا]

٣- لحديث الشيخين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:


٣- البخاري ٣/ ٥٤ مسلم الصيام ١٤٧- أبو داود ٢٤٢٠- ابن ماجه ١٧٢٣- الترمذي ٧٤٣، ونسبه المنذري للنسائي أيضا -البيهقي ٤/ ٣٠٢- شرح السنة ٦/ ٣٥٩، وقال البغوي رحمه الله: هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عمر بن حفص، وعن أبيه وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش.
وفي الهامش قال المحقق: رواية لا يصوم بلفظ النفي والمراد به النهي، وفي رواية الكسميهني "لا يصومن" بلفظ النهي المؤكد، وأخرجه أحمد ٢/ ٣٩٤ من طريق عوف، عن ابن سيرين بلفظ نهي أن يقرر يوم الجمعة بصوم.
وقال ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٢٣٣: قول: "إلا يوما قبله أو بعده" تقديره إلا أن يصوم يوما قبله؛ لأن يوما لا يصح استثناؤه من يوم الجمعة، وقال الكرماني يجوز أن يكون منصوبا بنزع الخافض تقديره إلا بيوم قبله، وتكون الباء للمصاحبة، وفي رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن أشكاب عن عمر بن حفص شيخ البخاري فيه: "إلا أن تصوموا قبله أو بعده"، ولمسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده".
وللنسائي من هذا الوجه إلا أن يصوم قبله يوما، أو يصوم بعده يوما ولمسلم من طريق هشام، عن ابن سيرين عن أبي هريرة لا تخصوا يوم الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم وقال: ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله، أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة، فوافق يوم الجمعة، ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلًا أو يوم شفاء فلان.

<<  <   >  >>