للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الخصوصية السادسة عشرة: مشروعية الكفارة لمن تركها]

٣٣- أخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، وابن ماجه عن سعيد بن جبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار".

٣٤- وأخرج أبو داود عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فاتته الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدرهم أو نصف درهم، أو صاع حنطة أو نصف صاع".


٣٣- الحديث رواه أبو داود حديث رقم ١٠٥٣ ومسند أحمد ٨١٥، ١٤ والنسائي ٣/ ٨٩ والحاكم ١/ ٢٨٠ وابن ماجه ١١٣٥ عن عنترة بن جندب رضي الله عنه، وليس عن سعيد بن جبير كما في حديث الباب ويبدو أنه تصحيف.
والحديث رواه البغوي كذلك في شرح السنة ٤/ ٣١٦.
٣٤- أبو داود رقم ١٠٥٤.

<<  <   >  >>