للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخصوصية الخامسة والعشرون إلى التاسعة والعشرون: استحباب السواك والطيب، والدهن وإزالة الظفر والشعر

٥٣- أخرج الشيخان، عن أبي سعيد الخدري، قال: أشهد على رسول الله صلى

الله عليه وسلم أن الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن، وأن

يمس طيبا إن وجد.

٥٤- وأخرج ابن أبي شيبة في النصف، عن رجل من الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث حق على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، والسواك ويمس من طيب إن كان".


٥٣- فتح الباري ٢/ ٣٦٤- مسلم الجمعة٧.
قال ابن حجر: "يستن" أي يدلك أسنانه بالسواك، "وأن يمس طيبا إن وجد" أي إن وجد الطيب مسه، ويحتمل تعلقه بما قبله أيضا، وفي رواية مسلم، ويمس من
الطيب مايقدر عليه، وفي رواية ولو من طيب المرأة.
قال القاضي عياض: يحتمل قوله: "ما يقدر عليه" إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه ويحتمل إرادة الكثرة والأول أظهر، ويؤيده قوله: "ولو من طيب المرأة"؛ لأنه يكثر استعماله للرجل، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تاكيد الأمر في ذلك، ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف في ذلك.
قال الزبير ابن المنير: فيه تنبيه على الرفق وعلى تيسير الأمر في التطيب بأن يكون بأقل ما يمكن، حتى إنه يجزئ مسه من غير تناول قدر ينقصه تحريضا على امتثال الأمر فيه. ا. هـ.
٥٤- مسند أحمد ٤/ ٣٤.

<<  <   >  >>