للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥٥- وأخرج البخاري، عن سلمان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل


٥٥- فتح الباري ٢/ ٣٧٠.
قال ابن حجر: قوله "ويتطهر ما استطاع من طهر"، المراد به المبالغة في التنظيف ويؤخذ من عطفه على الغسل أن إفاضة الماء تكفي في حصول الغسل، أو المراد به التنظيف بأخذ الشارب، والظفر والعانة، أو المراد بالغسل غسل الجسد، وبالتطهير غسل الرأس.
وقوله: "ويدهن" المراد به إزالة شعث الشعر به، وفيه إشارة إلى التزيين يوم الجمعة.
قوله: "أو يمس طيبا من طيب بيته"، أي إن لم يجد دهنا، ويحتمل أن يكون "أو" بمعنى الواو، وإضافته إل البيت تؤذن له بأن السنة أن يتخذ المراد لنفسه طيبا، ويجعل استعماله له عادة، فيدخره في البيت كذا قال بعضهم: بناء على أن المراد بالبيت حقيقته لكن في حديث عبد الله بن عمرو، عن أبي داود: "أو يمس من طيب امرأته"، فعلى هذا المعنى إن لم يتخذ لنفسه طيبا، فليستعمل من طيب امرأته، وهو موافق لحديث أبي سعيد الماضي ذكره، عن مسلم حيث قال فيه: "ولو من طيب المرأة"، وفيه أن بيت الرجل يطلق، ويراد به امرأته.
وقال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا كراهة التخطي يوم الجمعة.
قال الشافعي رحمه الله: أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك. ا. هـ. وهذا يدخل فيه الإمام، ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك، ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة.
وقال الإمام مالك رحمه الله: لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر، وفيه مشروعية النافلة قيل: صلاة الجمعة لقوله صلى ما كتب له، ثم قال: ثم ينصت إلى الإمام إذا تكلم، فدل على تقدم ذلك على الخطبة، وقد بينه أحمد من حديث نبيشة الهذلي بلفظ: "فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له". وفيه جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة، واستدل به على أن التبكير ليس من ابتداء الزوال؛ لأن خروج الإمام يعقب الزوال، فلا يسع وقتا يتنقل فيه، وتبين بمجموع ما ذكرنا =

<<  <   >  >>