ووقع في حديث عبد الله بن عمرو: "فمن تخطى أو لغا كانت له ظهرا"، ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يكفر من الذنوب هو الصغائر، فتحمل المطلقات كلها على هذا المقيد، وذلك أن معنى قوله: "ما لم تغش الكبائر"، أي فإنها إذا غشيت لا تكفر، وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه اجتناب الكبائر، إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفرها كما نطق به القرآن الكريم. ولا يلزم من ذلك أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر، وإذا لم يكن للمرء صغائر تكفر رجى له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر، وإلا أعطي من الثواب بمقدار ذلك، وهو جاء في جميع ما ورد في نظائر ذلك، والله أعلم. ٥٧- مجمع الزوائد ٢/ ١٧٠، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، والبزار وفيه إبراهيم بن قدامة قال البزار: ليس بحجة إذا تفرد بحديث، وقد تفرد بهذا وذكره ابن حبان في الثقات. - كنز المال ١٨٣٢٢.