للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الخصوصية العشرون: النهي عن الاحتباء وقت الخطبة]

٤٤- روى أبو داود والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، وابن


٤٤- أبو داود رقم ١١١٠.
الترمذي ٥١٤، وقال: حسن.
وفي إسناده سهل بن معاذ أبو أنس جهني مصري، ضعفه يحيى بن معين، وتكلم فيه غيره.
وأبو مرحوم هو عبد الرحيم بن ميمون، مولى لبني ليث مصري أيضا ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا يحتج به توفي سنة ١٤٣.
والحبوة بالضم، ومثله الإحباء أن يقيم الجالس ركبتيه، ويسندهما إلى بطنه بثوب يجمعهما به على ظهره، ويشد عليهما، وقد يكون بيده عوضا عن الثوب، والنهي عنه؛ لأنه يجلب النوم.
وقال ابن الأثير في النهاية: نهي عنها؛ لأن الاحتباء يجلب النوم، فلا يسمع الخطبة، ويعرض طهارته للانتقاض والحديث رواه البيهقي ٣/ ٢٣٥، ورواه الإمام أحمد ٣٠/ ٤٣٩- الفتح الرباني ٦/ ٧٢، وقال الساعاتي رحمه الله: وقد اختلف الناس في ذلك، فقال بالكراهة قوم من أهل العلم كما قال الترمذي، وقال العراقي: ورد عن مكحول وعطاء، والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة، رواه ابن أبي شيبة في المصنف قال: ولكنه قد اختلف عن الثلاثة -يعني مكحول وعطاء والحسن-، فنقل عنهم القول بالكراهة، ونقل عنهم عدمها.
واستدلوا على الكراهة بحديث الباب، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن ماجه، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الاحتباء يوم الجمعة يعني والإمام يخطب"، وفي إسناده بقية بن الوليد، وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة عن شيخه عبد الله بن واقد قال العراقي: لعله من شيوخه المجهولين.
وبحديث جابر عن ابن عدي في الكامل: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة، والإمام يخطب، وفي إسناده عبد الله بن ميمون القداح، وهو ذاهب الحديث كما قال البخاري.
وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الكراهة، وقد ذكرهم السيوطي رحمه الله في حديث الباب، وروى عدم الكراهة أيضًا ابن أبي شيبة، عن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، وعطاء وابن سيرين والحسن، وعمرو بن دينار وأبي الزبير وعكرمة بن خلدون المخزومي.

<<  <   >  >>