للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخاصة السابعة: ١ التبكير للصلاة.

الخاصة الثامنة: ٢ أن يشتغل بالصلاة والذكر، والقراءة حتى يخرج الإمام.

الخاصة التاسعة: ٣ الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا في أصح القولين، فإن تركه كان لاغيا، ومن لغى فلا جمعة له، وفي المسند مرفوعا: "والذي يقول لصاحبه أنصت، فلا جمعة له".

الخاصة العاشرة: ٤ قراءة سورة الكهف في يومها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين"، وذكره سعيد بن منصور من قول أبي سعيد الخدري، وهو أشبه.

الحادي عشر: ٥ أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي رضي الله عنه، ومن وافقه وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية، ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد، عن أبي الخليل عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام"، وفي الحديث الصحيح: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة، فيتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى"، رواه البخاري فندبه إلى الصلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام، ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا


١ انظر الخاصية الثانية والثلاثين عند السيوطي.
٢ انظر الخاصية السابعة والثلاثين عند السيوطي.
٣ انظر الخاصية الثامنة عشر عند السيوطي.
٤ انظر الخاصية الثامنة والثلاثين عند السيوطي.
٥ انظر الخاصية الحادية والعشرين عند السيوطي.

<<  <   >  >>