للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يأت نظيره إلا في صلاة العصر، ففي السنن الأربعة من حديث أبي الجعد الضمري، وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه"، قال الترمذي: حديث حسن، وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد الضمري، فقال: لم يعرف اسمه وقال: لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث، وقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لمن تركها أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار، ورواه أبو داود والنسائي من رواية قدامة بن وبرة ثقة، وحكي عن البخاري أنه لا يصح سماعه من سمرة بن جندبن ولكن قال أحمد: قدامة بن وبرة لا يعرف، وقال يحيى بن معين: ثقة وحكي عن البخاري أنه لا يصح سماعة من سمرة، وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين إلا قولا يحكى عن الشافعي أنها فرض كفاية، وهذا غلط عليه منشؤه أنه قال: وأما صلاة العيد فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، فظن هذا القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية كانت الجمعة كذلك، وهذا فاسد بل هذا نص من الشافعي أن العيد واجب على الجميع، وهذا يحتمل أمرين أحدهما أن يكون فرض عين كالجمعة، وأن يكون فرض كفاية، فإن فرض الكفاية يجب على الجميع كفرض الأعيان سواء، وإنما يختلفان بسقوطه عن البعض بعد وجوبه بفعل الآخرين.

الخاصية الثانية والعشرون: ١ إن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله، وتمجيده والشهادة له بالوحدانية، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتذكير العباد بأيامه، وتحذيرهم من بأسه ونقمته، ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنانه، ونهيهم عما يقربهم من سخطه، وناره فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها.

الخاصة الثالثة والعشرون: أنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع العبادات واجبة، ومستحبة فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة، ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا، فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان، ولهذا من صح له يوم جمعته، وسلم سلمت له سائر جمعته.


١ انظر الخاصية السابعة عشر عند السيوطي.

<<  <   >  >>