ولو أراد ما بينهما على معنى إدخال الطرفين فيه مبلغ العدد ثمانية، فإذا ضمت إليها الثلاثة الأيام المزيدة التي ذكرها أبو هريرة، صار جملتها إما أحد عشر يوما على أحد الوجهين، وإما تسعة أيام على الوجه الآخر، فدل على أن المراد به ما قلنا على سبيل التكسير لليوم ليستقيم الأمر في تكميل عدد العشرة. وقد اختلف الفقهاء، فيمن أقر لرجل ما بين درهم إلى عشرة دراهم. فقال أبو حنيفة: يلزمه تسعة دراهم. وقال أبو يوسف: ومحمد يلزمه عشرة دراهم، ويدخل فيه الطرفان والواسطة. وقال أبو ثور: لا يلزمه أكثر من ثمانية دراهم، ويسقط الطرفان. وهو قول زفر: وهذا أغلب وجوه ما يذهب إليه أصحابه الشافعي. ا. هـ. ٦٣- البيهقي ٣/ ٢٤٧.