للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن حجر: وهذا القول يمكن أن يتخذو مع اللذين قبله.

١٤٤- وقيل: من حين يفتتح الخطبة حتى يفرغها، رواه ابن عبد البر بسند ضعيف، عن ابن عمر مرفوعًا.

وقيل: عند الجلوس بين الخطبتين، حكاه الطيبي.

١٤٥- وقيل: عند نزول الإمام من المنبر، رواه ابن المنذر، عن أبي بردة.

١٤٦- وقيل: عند إقامة الصلاة، رواه ابن المنذر عن الحسن.

١٤٧- وروى الطبراني بسند ضعيف عن ميمونة بنت سعد أنها قالت: يا رسول الله أفتنا عن صلاة الجمعة قال: "فيها ساعة لا يدعو العبد فيها ربه إلا استجاب له. قلت: أي ساعة هي يا رسول الله؟ قال: ذلك حين يقوم الإمام".

١٤٨- وقيل: من بين إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة لحديث الترمذي، وحسنه وابن ماجه عن عمرو بن عوف، قالوا: أية ساعة يا رسول الله؟ قال: حين تقوم الصلاة إلى الانصراف منها.


١٤٧- مجمع الزوائد ٢-١٦٧، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده مجاهيل.
١٤٨- الترمذي رقم ٤٩٠، وقال: حسن غريب، وقال أحمد شاكر رحمه الله: في إسنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وقال: نقل ابن حجر في التهذيب، عن الترمذي قلت: لمحمد في حديث كثير بن عبد الله، عن أبيه عن جده في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، كيف هو: قال هو حديث حسن إلا أن أحمد كان يحمل على كثير، ويضعفه وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري، عنه فهذا البخاري يوافق الترمذي على تحسين هذا الحديث، والاحتجاج به وكفى بهما شهادة للراوي أن حديثه صحيح، ومقبول.
والحديث في ابن ماجه برقم ١١٣٨.

<<  <   >  >>