في هذا الحديث: أن القرعة مشروعة في الأشياء المشتركة إذا أراد قسمتها، وكذلك إذا أراد رجل سفرًا وله عدد من الزوجات فإنه يقرع بينهن، فمن استقرت عليها القرعة سافر بها.
وفيه: أنه في هذه المرة أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه، فخرجت القرعة على عائشة وحفصة جميعًا رضي الله عنهما، فخرج بهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار في الليل يسير مع عائشة رضي الله عنها، ويتحدث معها، فاحتج بعضهم بهذا الصنيع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم، ولذلك كان يتحدث مع عائشة رضي الله عنها، ولا يتحدث مع حفصة رضي الله عنها.
وأجيب: بأنه لا يلزم من هذا عدم وجوب القسم؛ لأن المسافر إنما يجب عليه القسم إذا نزل وأقام في مكانٍ ما، وأما إذا كان سائرًا فلا يجب عليه ذلك، فيجوز له الحديث مع أيِّ نسائه شاء، وكذلك الإنسان يجوز له أن يأتي