للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المثال الأول: أنه اختار أن غلبة الضحك لا تفسد الصلاة (١)، وقد نُقل الإجماع أن الضحك مبطل للصلاة مطلقا، قال ابن تيمية: "إنَّ الْقَهْقَهَةَ تُبْطِلُ بِالْإِجْمَاعِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ" (٢)، قال ابن المنذر: "وأجمعوا أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة" (٣)، وقال ابن قدامة: "وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا" (٤)، وقال ابن باز: "الضحك في الصلاة يبطلها بإجماع أهل العلم" (٥).

والقول بأنه لا تبطل الصلاة من غلبة الضحك لم يقل به أحد من الصحابة أو التابعين -رضي الله عنهم-، بل الأقوال المنقولة إلينا عنهم أنها تبطل الصلاة من الضحك (٦).

وقد جاء عن بعض المالكية القول بصحة صلاة من غلبه الضحك، وهو قول متأخر لم يسبق إليه والمذهب عندهم أن صلاته باطلة (٧).


(١) انظر: الممتع، لابن عثيمين ٣/ ٣٦٦، التعليق على المنتقى للعثيمين ١/ ٥٤١.
(٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٢/ ٦١٧.
(٣) الإجماع، لابن المنذر، ص ٣٩.
(٤) المغني، لابن قدامة ٢/ ٣٩.
(٥) مجموع فتاوى ابن باز ٢٩/ ٣٤٤.
(٦) انظر: مصنف عبدالرزاق، بَابُ الضَّحِكِ وَالتَّبَسُّمِ فِي الصَّلَاةِ ٢/ ٣٧٦، مصنف ابن أبي شيبة، مَنْ كَانَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ مِنَ الضَّحِكِ ١/ ٣٤٠.
(٧) الشرح الصغير، للدردير ١/ ٣٤٧ - ٣٤٨.

<<  <   >  >>