للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المثال الثاني: أنه اختار أن للمصلي أن يضع اليمنى على ذراع اليسرى دون قبض، أو يقبض الكوع ويرى أن السنة وردت بهما (١).

وعن الصفة الأولى قال تلميذه الدكتور أحمد الخليل: "لكن هذه الصفة-أي وضع اليمنى على ذراع اليسرى- لم أجد أحدًا من المتقدمين ذكرها، ولم يأخذ بها أحد من المذاهب الأربعة، وإنما يذكرها المتأخرون، أو بعبارة أدقَّ: المعاصرون، أما المتقدمون فإنهم يرون أن سهلًا لم يُبين الموضع، وأن الأحاديث الأخرى بيّنتْ، فيجعلون هذا الحديث مجملًا، ولا يأخذونه على ظاهره" (٢).


(١) الممتع، لابن عثيمين ٣/ ٣٦.
(٢) صفة الصلاة، للخليل، ص ٤٩. قال ابن باز: "جاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال: «كان الرجل يؤمر أن يجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» قال أبو حازم الراوي عن سهل: لا أعلمه إلا يروي ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فدل ذلك على أن المصلي إذا كان قائما يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، والمعنى على كفه والرسغ والساعد لأن هذا هو الجمع بينه وبين رواية وائل بن حجر فإذا وضع كفه على الرسغ والساعد فقد وضعت على الذراع؛ لأن الساعد من الذراع، فيضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد كما جاء مصرحا في حديث وائل المذكور"، وقال: "حديث وائل عند أبي داود والنسائي «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد» وصححه ابن خزيمة وغيره وأصله في صحيح مسلم بدون الزيادة". مجموع فتاوى ابن باز ١١/ ٣١، ١٣٣.

<<  <   >  >>