للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَقَابِر الْمُسْلِمِينَ، وَلَا مُنِعَ وَرَثَتُهُ مِيرَاثَهُ، وَلَا مُنِعَ هُوَ مِيرَاثَ مُوَرِّثِهِ، وَلَا فُرِّقَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ مِنْ أَحَدِهِمَا؛ مَعَ كَثْرَةِ تَارِكِي الصَّلَاةِ" (١).

المسألة الثالثة: أن المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، قالوا بتحريم عقد الاستصناع، وهو "عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع" (٥).

لكن العمل على خلافه عند المانعين والمجيزين دون نكير، يقول ابن الهمام: "جَوَّزْنَاهُ اسْتِحْسَانًا؛ لِلتَّعَامُلِ الرَّاجِعِ إلَى الْإِجْمَاعِ الْعَمَلِيِّ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إلَى الْيَوْمِ بِلَا نَكِيرٍ" (٦)، ويقول ابن عثيمين: "وعمل الناس عليه قديماً وحديثاً" (٧). فالحق لا يغيب عن أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- قولًا أو عملًا.


(١) المغني، لابن قدامة ٢/ ٣٣٢.
(٢) انظر: المدونة، للإمام مالك ٣/ ٦٨ - ٦٩، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٥٣٩ - ٥٤٠.
(٣) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ٩٥، المهذب، للشيرازي ٢/ ٧٢.
(٤) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣٠٠، كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ١٦٥.
(٥) تحفة الفقهاء، للسمرقندي ٢/ ٣٦٢.
(٦) فتح القدير، لابن الهمام ٧/ ١١٥.
(٧) الممتع، لابن عثيمين ١٠/ ٣٤٦.

<<  <   >  >>