للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم سار من بعدهم على سنتهم موصين أنفسهم وتلامذتهم بما قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ موصيًا أحد تلامذته: "إيَّاكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَك فِيهَا إمَامٌ" (١).

واشترط العلماء للمجتهد أن يكون عالما بمواضع الإجماع كي لا يخرقه فيأتي بقول شاذ لم يسبق إليه (٢).

وكان من أسباب تضعيف القول عندهم أن قائله لم يسبق إليه، فيردونه لأجل ذلك، وقد يصفونه بالشذوذ (٣)، كما قال أبو الطيب القاضي عن قول لأبي جعفر الترمذي: "هَذَا شَاذٌّ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ سِوَاهُ" (٤).

وكان بعضهم إذا اجتهد في مسألة عقَّب عليها بأن هذا لا يعد قولا له إن لم يسبق إليه، ففي مسألة المطلقة آخر


(١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢١/ ٢٩١، إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ١٧٠.
(٢) انظر: الفصول في الأصول، للجصاص ٤/ ٢٧٣، شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص ٤٣٧.
(٣) انظر: التمهيد، لابن عبدالبر ٩/ ٧٠، المجموع، للنووي ٤/ ٦٥، مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٥/ ١٣٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٧٧.
(٤) المجموع، للنووي ٤/ ٦٥.

<<  <   >  >>