للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَوْ سُكُوتًا، وَلِهَذَا ادَّعَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا إجْمَاعٌ قَدِيمٌ" (١)، وقال عنها ابن رجب: "اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سيق بلفظ واحد" (٢).

وقال ابن عثيمين: "أحيانًا ينقل الإجماع، والإجماع على خلافه، ومن ذلك: نقل بعضهم أن من طلق زوجته ثلاثًا في كلمة واحدة أو في مجلس واحد فإنها تبين منه، وقال آخرون: ينبغي أن يكون الإجماع على ضد ذلك" (٣).

ونقل القاضي عياض الإجماع على وجوب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- (٤)، وحكى الطبري الإجماع على عدم الوجوب (٥)،


(١) إعلام الموقعين، لابن القيم ٣/ ٣٤.
(٢) سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث، ليوسف بن عبدالهادي، صـ ٣١. نقلًا من كتاب مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة، لابن رجب. وهو مفقود.
(٣) شرح منظومة أصول الفقه وقواعده، لابن عثيمين، ص ١٩٣.
(٤) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض ٢/ ٦١.
(٥) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض ٢/ ٦١.

<<  <   >  >>