للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يصيب النساء السابقات، ولم يبلغ أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن تتوضأ لوقت كل صلاة، غاية ما هنالك المستحاضة على خلاف في هذا؛ فإن مسلماً رحمه الله أشار إلى أن قوله: توضئي لكل صلاة لم يصح، ولذلك حذفها عمداً من حديثه، المهم الشيء المعتاد لا ينقض إلا البول والغائط فقط والريح؛ لأنه ثبت به الحديث" (١).

وقد نقل الدكتور أحمد القاضي فتوى لابن عثيمين في ٢٠/ ١/ ١٤١٨ هـ يرى فيها أنها ناقض للوضوء (٢)، ثم في ٧/ ٧/ ١٤٢٠ هـ، اختار ابن عثيمين أنه غير ناقض بعد بحث واسع فيها، قال القاضي: "جرى بحث واسع هذه الليلة في مسألة المستحاضة، وحكم رطوبات فرج المرأة، ومن به سلس بول … إن رطوبات فرج المرأة … غير ناقضة للوضوء، وهو ما جزم على الفتيا به هذه الأيام، وفاقًا لابن حزم، وأن ذلك بمنزلة الريق في الفم، والدمع في العين" (٣).


(١) لقاءات الباب المفتوح، لابن عثيمين، اللقاء (٢١٤) في اليوم السادس من شهر جمادى الثانية عام (١٤٢٠ هـ)
(٢) انظر: ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، لأحمد القاضي، ص ٧١. مسألة (٥٢).
(٣) ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، لأحمد القاضي، ص ٧١. مسألة (٥٣).

<<  <   >  >>