للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يفتي بعدم نقض الوضوء من رطوبة فرج المرأة، ونقلت إحدى الباحثات في كتاب لها، أن الشيخ رحمه الله كان يفتي بعدم النقض (١)، لكن الذي أعرفه من كلامه رحمة الله عليه، أنه مات وهو يرى النقض، كقول الجمهور، ولا أعرف أحدًا ذكر أنه لا ينقض الوضوء إلا هذه الباحثة في كتابها، وأما البقية فإنهم ينقلون عن الشيخ عدم النقض" (٢).

ولعل العذر لهذين الباحثين أن الشيخ غيَّر رأيه في آخر حياته، وفتواه في كتاب لقاءات الباب المفتوح، وثمرات التدوين قبل وفاته بسنة وأشهر قليلة، فلعل الباحثين لم يعلما بذلك، خصوصًا أن الذي يبحث عن رأي الشيخ في هذه المسألة يرجع لشروحاته على المتون العلمية أو مجموع الفتاوى -وليس فيها إلَّا رأيه الأول-، ونادرًا ما يرجع الباحث لمثل هذين الكتابين، إضافة إلى تأخر طبعهما، وأما صحة نسبة القول للشيخ فلا شك فيها، ففي لقاءات الباب المفتوح نقلت


(١) انظر: حكم الرطوبة، لرقيّة المحارب، وكتبت الباحثة على ورقة الغلاف: "راجعه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وأقر ما جاء فيه على غلاف البحث بخطه".
(٢) شرح كتاب زاد المستقنع، لفهد المطيري، كتاب الطهارة (٢)، ص ١٣١.

<<  <   >  >>