للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال وقد حرقهم ابن الزبير وهشام بن عبد الملك وقال ابن عباس رضي الله عنهما يرجم اللوطي بكرا كان أو ثيبا

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه ولم يفرق أحد منهم بين المحصن وغره وصرح بعضهم بعموم الحكم للمحصن وغير المحصن فلذلك قال ابن المسيب إن هذا سنة ماضية

وفي مسائل إسحاق بن منصور الكوسج قلت لأحمد يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن فقال يرجم أحصن أو لم يحصن قال إسحاق بن راهويه هو كما قال

والسنة في الذي يعمل عمل قوم لوط أن يرجم محصنا كان أو غير محصن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه" رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ثم أفتى ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيمن يعمل عمل قوم لوط أنه يرجم وإن كان بكرا فحكم في ذلك بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك روي عن علي بن أبي طالب مثل هذا القول إن اللوطي يرجم ولم يذكر محصنا كان أو غير محصن وكذلك فعل الله سبحانه بقوم لوط وكذا يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه حرقهم بالنار هذا كلام إسحاق رحمه الله

وذكر الآجري في كتاب تحريم اللواط من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا "سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول ادخلوا النار مع الداخلين الفاعل والمفعول به والناكح يده وناكح

<<  <   >  >>