للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأعمال الظاهرة التي يَتَعَدَّى نفعُها، فإن الإخلاص فيها عزيز" "١".

وهذا الرياء يُحْبِط العمل، وصاحبه يستحق المَقْتَ والعقوبةَ.

وتارةً يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه في أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضاً وحبوطِهِ.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ" "٢".

ولفظه عند ابن ماجه: "فأنا منه برئ، وهو للذي أشرك" "٣".

وخرّج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جمع الله الأولين والآخرين ليومٍ لا ريب فيه، نادى منادٍ: من كان أشرك في عَمَلٍ عمله لله، فليطلب ثوابه من عند غير الله، عز وجل، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك" "٤".

فالعمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلاً.

أما إذا خالطه مثلُ نيةِ غيرِ الرياء، مثل نيّة الحج والتجارة، فهذا يُنْقِص الأجرَ ولا يُبْطله، بشرط أن يكون الغرض الأصليُّ هو الطاعة، كالحج مثلاً،


(١) "جامع العلوم والحِكَم"، لابن رجب، ١/٣٨.
(٢) مسلم، ٢٩٨٥، الزهد والرقائق.
(٣) ابن ماجه، ٤٢٠٢، الزهد.
(٤) مسلم، ١٧٣٥، الجهاد والسير.

<<  <   >  >>