للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يخرج من الملة بل سماه الله أخاً {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: ١٧٨] {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: ٩] وقد سمى النبي –صلى الله عليه وسلم- ذلك كفراً كما في الحديث: "لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض". فتبين أن القتل من خصال الكفر.

* * *

١٨٧: ٢٦٠ [الطعن في النسب، والنياحة على الميت" ... ] .

قال الشيخ أثابه الله: وجاء في رواية أخرى زيادة على ما هنا: "النائحة إذا لم تتب يوم القيامة أقيمت وعليها درع من جرب وسربال من قطران ... ".

فدل الحديث على أن التوبة تمحو الذنوب.

وفسِّر قوله تعالى: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: ١٢] بأن المراد ترك النياحة.

* * *

١٨٨: ٢٦٠ [ ... ولهما عن ابن مسعود مرفوعاً: "ليس منا من ضرب الخدود وشقّ الجيوب"] .

قال الشيخ أثابه الله: ومن الناس من تأولها فقال: المعنى ليس مثلنا، وقيل ليس من أهل ملتنا، وقيل غير ذلك.

قال الشيخ أثابه الله: ويقول العلماء ليس ذلك خاصاً بالجيب بل شق الكم وغيره داخل في ذلك، ومما يدل على ذلك حديث أبي موسى أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- برئ من الصالقة –من ترفع صوتها- والحالقة –من تحلق شعرها- والشاقّة –من تشقّ ثوبها-.

<<  <   >  >>