٢٣٢: ٣٤٥ [عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من استعاذ بالله فأعيذُوه، ومن سأل بالله فأعطُوه"] .
قال الشيخ أثابه الله: والأمر على إطلاقه فإما أن يكون مخصوصاً، أو أن الأمر أمر ندب وإرشاد. فقد يكون السائل بالله أغنى من المسئول، فإن رد السائل بالله وهو قادر على نفعه والسائل منقطع فقد عصى فهنا يجب إعطاؤه، لأن رده في هذه الحالة فيه امتهان لاسم الله تعالى.
أما إذا سأله بالله وكان السائل غير محتاج، وهو يعرف أن المسئول لن يعطيه فإن الآثم هو السائل، لأنه سأل باسم الله وهو يعلم النتيجة، ويأثم السائل أيضاً إذا كان المسئول عاجزاً ففي هذه الحالة ما فائدة السؤال بالله؟