٦٦: ١٠٣ [باب لا يذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله]
قال الشيخ أثابه الله: هذا الباب جزم فيه المؤلف –رحمه الله تعالى- بالحكم، وهو عدم جواز الذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله.
* * *
٦٧: ١٠٤ [عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً بِبُوانة فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال:"هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ " قالوا: لا. قال:"فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أوف بنذرك ... " الحديث] .
قال الشيخ أثابه الله:[ينحر إبلاً] جاء في بعض الروايات أن عددها مائة، ولم يذكر السبب الذي نذر من أجله، ولعله أراد بنذره أن يوسِّع على أهل ذلك المكان.